29 مارس، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

قرار رسمي بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من العاملين بديوان عام الوزارة، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

الجرائم المشمولة بالقرار

يشمل القرار الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:

  • القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

  • القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.

  • القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري.

  • القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.

  • القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل.

ويُخول القرار المعنيين المذكورين بالتصرف قانونياً في نطاق اختصاصهم الوظيفي لمواجهة المخالفات والجرائم في هذه القطاعات.

مهام مأموري الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي بأنها تشمل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، مع الخضوع لإشراف النائب العام في كل ما يتعلق بأعمالهم الوظيفية.

ويحق للنائب العام طلب التحقيق في حالات التقصير أو المخالفة من مأموري الضبط القضائي ورفع الدعوى التأديبية، دون الإخلال بإمكانية رفع الدعوى الجنائية عند الحاجة.

كما حددت المادة (23) من القانون الأشخاص المخوَّلين لأداء أعمال مأموري الضبط القضائي، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها، رؤساء نقاط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية، ومديرو أمن المحافظات، ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية.

إجراءات عمل مأموري الضبط القضائي

يشمل عمل مأموري الضبط القضائي قبول التبليغات والشكاوى حول الجرائم، وتحويلها فوراً إلى النيابة العامة، وجمع الإيضاحات اللازمة، وإجراء المعاينات والتحفظ على الأدلة لضمان سلامتها.

ويجب توثيق جميع الإجراءات في محاضر رسمية، تتضمن وقت ومكان اتخاذها، وتوقيع الشهود والخبراء، وإرسالها مع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

About The Author