أقرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أن دخول أي شخص عقاراً في حيازة آخر بقصد منعه من حيازته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن تطبيق العقوبات على هذا الفعل لا يتعارض مع الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بالمادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة من يدخل عقاراً في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته، أو الدخول في عقار صدر بشأنه حكم قضائي بتمكين شخص آخر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفًا وخمسمائة ألف جنيه.
أسباب الحكم
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن تجريم هذا الفعل يهدف إلى حماية السكينة الاجتماعية واستقرار الحيازة القانونية، وضمان عدم انتهاك حقوق كل حائز لعقار بطرق غير قانونية، بما يحمي المجتمع من الصراعات التي قد تهدد الأمن والنظام العام.
وأشارت المحكمة إلى أن الجريمتين المستحدثتين مستوفيتان لكافة الضوابط الدستورية من حيث الركن المادي والمعنوي، وأن العقوبات المحددة تتناسب مع جسامة الفعل، مع ترك تقدير العقوبة للمحكمة الجنائية ضمن الحدود القانونية المقررة.
وأكدت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وسبل تفريدها يعد من صميم سلطة المشرع التقديرية، بما يراعي خطورة الفعل والأثر الاجتماعي المرتبط به والمصلحة المجتمعية التي يسعى القانون إلى حمايتها.

المزيد من القصص
“راية مصر” تنعى الحاج محمد أحمد توفيق هيبة الحاصل على الوسام الوطني للاستحقاق الفرنسي
غدًا.. آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويتمنى لها التوفيق في خدمة الشعب المصري