أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويهدف القرار إلى ضبط الانضباط التشغيلي، وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي ومتطلبات سوق العمل.
قواعد عامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية
وأوضح الوزير أن القرار يؤكد على القاعدة العامة لساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام الكامل بفترات الراحة المقررة قانونًا. ويهدف ذلك إلى حماية صحة وسلامة العامل، ورفع كفاءة الأداء والإنتاج داخل المنشآت.
استثناءات لحالات الضرورة
وأشار الوزير إلى أن القرار يراعي الحالات الاستثنائية أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع ضمان صرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
تعزيز بيئة العمل وتحفيز الاستثمار
وأكد محمد جبران أن القرار يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار وشرح القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
نص القرار
ويأتي نص القرار مستندًا إلى الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن عدم الالتزام بساعات العمل المحددة يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة. كما يتيح القرار لصاحب العمل تشغيل العمال في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وفق الضوابط القانونية، مع احترام كافة حقوق ومزايا العمال.

المزيد من القصص
“راية مصر” تنعى الحاج محمد أحمد توفيق هيبة الحاصل على الوسام الوطني للاستحقاق الفرنسي
غدًا.. آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويتمنى لها التوفيق في خدمة الشعب المصري