وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (4) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لتحديد آلية إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كل خمس سنوات.
آلية إعادة التقدير
ينص القانون الجديد على أن يكون التقدير الحالي سارياً لمدة خمس سنوات، ويبدأ إجراء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل، وبحد أقصى ثلاث سنوات. وتلتزم مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن 60 يومًا.
وأوضحت اللائحة التنفيذية آلية تطبيق هذه الأسس والمعايير والإجراءات اللازمة لإعادة التقدير بدقة، بما يضمن الشفافية والعدالة في التقدير الإيجاري للعقارات.
مناقشات النواب
شهدت الجلسة العامة مناقشات حول نشر المعايير الاسترشادية للضريبة على العقارات. واقترح النائب نشأت حته تحديد طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية لضمان اطلاع المكلفين على كافة المعلومات.
وعلق مستشار وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية محمود فوزي بأن النشر في الجريدة الرسمية يمثل الأداة القانونية لضمان العلم اليقيني للمواطنين بكل تفاصيل الخريطة الاسترشادية للضريبة.

المزيد من القصص
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية وتعزيز التصدير بالشراكة مع القطاع الخاص
الأرصاد: طقس مستقر مع ارتفاع نسب الرطوبة.. والمحسوسة تتجاوز العظمى في أغلب المناطق
شيخ الأزهر يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي دون ضوابط أخلاقية: قد يهدد مستقبل الإنسانية